الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

193

الفتاوى الجديدة

تعبّر بعض تعابير هذا العقد عن التعليق في الإنشاء ممّا يبطل المعاملة . وبعضها يحكي عن نوع من عدم الخيار ، وعموماً يتعذّر إحراز صحّة مثل هذه المعاملة بل هي محكومة بأصالة الفساد ، إلّا إذا حصل القبض والإقباض بعد موافقة المصرف ولو في الثمن والمثمّن ، وإلّا فهذه المعاملة غير معتبرة . مسائل متفرّقة في البيع : ( السّؤال 788 ) : هل الاحتكار محرّم في الشريعة الإسلاميّة المقدّسة أم مكروه ؟ الجواب : هو حرام في بعض الحالات ومكروه في بعضها . ( السّؤال 789 ) : هل يقتصر الاحتكار على السلع الواردة في الرّوايات ، أم يشمل جميع احتياجات الناس ؟ الجواب : الأحوط وجوباً ترك الاحتكار في جميع السلع الضروريّة في معيشة الناس . ( السّؤال 790 ) : يدير شخص صالون حلاقة للنساء ، فتخرج المرأة وهي على تلك الحالة الخاصّة إلى المجتمع ، فما حكم الأجرة التي يأخذها المزيّن ؟ الجواب : إذا كان الحلّاق أنثى فلا إثم عليها وما تكسبه حلال ، أمّا المرأة التي تعرض نفسها على أنظار الأجنبي فآثمة . ( السّؤال 791 ) : اشترى شخص أرضاً لها سند عقاري بمساحة 190 م 2 ، وعند إجراء المعاملة أعلنت البلدية بأنّ الأرض تتراجع بمقدار 40 متراً وقبل المشتري . بعد ذلك سجّلت الأرض بكاملها باسم المشتري في محضر تسجيل السند ولكن تراجع الأربعين متراً انتفى في المشروع التفصيلي الجديد للبلدية ، فهل يكون المشتري مديناً للبائع بشيء في هذه الحالة ؟ الجواب : إذا كان القرار قد تبدّل بعد المعاملة فلا شيء للبائع ، وإذا كان التبدّل قبل ذلك ولم يكونوا عالمين به فالأحوط وجوباً أن يرضي المشتري البائع . ( السّؤال 792 ) : تعاقدت بعقد ابتدائي مع شخص على طابق من ملكي ، ولكنّي التفت بعد ذلك إلى أنّ المشتري بهائي ، فهل المعاملة جائزة برأي الشرع الإسلامي ؟